للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

كيفية استعمال الماء الذي

لا يكفي للطهارة

تقدم في المطلب الأول اختلاف العلماء في حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه، وأن الراجح هو القول القائل: بعدم استعمال الماء القليل والاكتفاء بالتيمم.

ولكن على القول القائل: باستعمال الماء القليل والتيمم هل يجب عليه في هذه الحالة أن يقدم استعمال الماء على التيمم أم لا؟ (١).

اتفق الشافعية والحنابلة على وجوب تقديمه على التيمم في الوضوء والغسل (٢)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء، ولا يكون عادمًا للماء حتى يستعمل ما معه من الماء، ليتحقق الشرط (٣).


(١) ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة؛ لكونهم يشترطون أن يكون الماء كافيًا للطهارة، وإلا انتقل إلى التيمم كما سبق في المطلب السابق.
(٢) المجموع (٢/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٧، ٣٩٨).
(٣) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>