للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني

الإسلام

اتفق جمهور الفقهاء على أن الإسلام شرط في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عبادة فلا يصح تيمم الكافر، وإن أراد به الإسلام ثم أسلم (١).

وخالف في ذلك أبو يوسف من الحنفية فقال: إذا تيمم الكافر بنية الإسلام أو الطهر فله أن يصلي بعد الإسلام بهذا التيمم، وإن تيمم بنية الصلاة لم يصح، وعلل ما ذهب إليه بأن الكافر من أهل نية الإسلام، ونية الإسلام نية قربة فإذا اقترن بالتيمم نية القربة صح منه كما يصح من المسلم، بخلاف ما إذا تيمم للصلاة لأنه ليس من أهل الصلاة، فكان تيممه للصلاة سفهًا فلا يعتبر به (٢).

المناقشة:

نوقش من وجهين (٣):

الوجه الأول: أن الكافر ليس بأهل للنية والتيمم لا يصح بغير النية، ونية الإسلام لا تعتبر في التيمم وإنما تعتبر نية قربة ونية القربة لا تصح إلا


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٣)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٤١)، الحاوي (١/ ٤٠٦)، دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لمرعي الحنبلي (ص ١٧)، ط: المكتب الإسلامي ١٣٨٩ هـ.
(٢) المبسوط (١/ ١١٦)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٣)، مجمع الأنهر (١/ ٣٩).
(٣) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>