للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

كيفية الجمع بين التيمم والغسل

لمن كان بعض بدنه جريحًا

اتفق الشافعية والحنابلة وهم القائلون بجواز الجمع بين التيمم والغسل على أن الجريح إذا كان جنبًا فهو مخير بين تقديم التيمم على الغسل أو تأخيره عنه (١) (٢).

إلا أن الشافعية قالوا: ويستحب للجنب ونحوه تقديم التيمم على الغسل ليزيل الماء أثر التراب (٣).

واستدلوا على ذلك بأن الترتيب والموالاة غير واجبين في الطهارة من الحدث الأكبر، فكذا هاهنا (٤).

وبناءً على ذلك يبطل تيمم الجريح إذا دخل وقت الفريضة الثانية وعليه إعادة التيمم (٥)، ولا يلزمه إعادة غسل الجزء الصحيح، لعدم وجوب الترتيب


(١) المجموع (٢/ ٢٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٥٥)، المغني (١/ ٣٣٧)، الإنصاف (١/ ٢٦١).
هناك وجه للشافعية أنه يجب تقديم الغسل على التيمم، ولكن قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف، وقال الشاشي: ليس بشيء. انظر: المجموع (٢/ ٢٣٠)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (١/ ٢٠٣)، ط: مؤسسة الرسالة.
(٢) ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة، لكونهم لا يرون الجمع بين الماء والتيمم، كما سبق بيانه في المطلب السابق.
(٣) تحفة المحتاج (١/ ٥٦٧، ٥٦٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٥).
(٤) البيان (١/ ٣١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٩٦).
(٥) لأن طهارة التيمم عند الشافعية والحنابلة طهارة ضرورة. انظر: المجموع (٢/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٣٤١).

<<  <   >  >>