للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

خلع ما يجوز المسح عليه

إذا تيمم الشخص وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهارة مائية، ثم خلع ذلك بعد أن تيمم، فهل يبطل تيممه أم لا؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان (١):

القول الأول: أن ذلك لا يبطل التيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية (٢)، والمذهب عند المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.

القول الثاني: أن ذلك يبطل التيمم، وهو مذهب الحنابلة، ومن مفردات المذهب الحنبلي (٣).


(١) البيان والتحصيل (١/ ١٦٥)، المجموع (٢/ ٢٥٨)، المحرر (١/ ٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٨٣).
(٢) لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لم يذكروا في مبطلات التيمم خلع ما يجوز المسح عليه. انظر: الاختيار (ص ٢٩، ٣٠)، رد المحتار (١/ ٣٧٧ ـ ٣٨٠).
ولأن مذهبهم أيضًا أن نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء، بل يكفي في ذلك غسل الرجلين فقط. انظر: المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٩).
فإذا كان نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء عندهم فأولى أن يكون نزعه لا ينقض التيمم وهو لم يمسح عليه.
(٣) الفروع (١/ ٣١٣)، المنح الشافيات (١/ ١٨٥).

<<  <   >  >>