للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

حكم التيمم بالأرض النجسة

اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (١)،

قال العيني (٢): «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا» (٣).

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر (٤).

وعللوا ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٤)، شرح التلقين (١/ ٢٨٨)، المجموع (٢/ ١٧٣)، المغني (١/ ٣٣٤).

ملاحظة: الصعيد الطاهر شرط لصحة التيمم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وفرض عند المالكية. انظر: رد المحتار (١/ ٣٤٩)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، الإقناع للشربيني (١/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١).
(٢) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي الأصل، القاهري الحنفي المعروف بالعيني، ولد سنة (٦٧٢ هـ)، في درب كيكن، برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة وغيرها، من كتبه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والبناية شرح الهداية وغيرها، توفي سنة (٨٥٥ هـ)، ودفن بالقاهرة.
انظر: شذرات الذهب (٧/ ٢٨٦ ـ ٢٨٨)، البدر الطالع (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥).
(٣) البناية (١/ ٥٣٥).
(٤) المغني (١/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>