للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

تخليل (١) الأصابع

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم (٢).

القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية (٣).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (٤).


(١) التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه. لسان العرب (١١/ ٢١٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢)، المجموع (٢/ ١٨٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٦)، المغني (١/ ٣٣٢)، المبدع (١/ ١٨٦).
(٣) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، مواهب الجليل (١/ ٥١١، ٥١٢)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥).
(٤) رد المحتار (١/ ٣٥٠)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>