للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن التيمم مبني على التخفيف بخلاف الوضوء فإنه مبني على الإسباغ.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بوجوب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء؛ لبلوغ الماء ما لا يبلغه التراب (١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن القول بوجوب تخليل أصابع اليدين لا يناسب طهارة المسح المبنية على التخفيف، فطهارة التيمم مبنية على اليسر والسهولة والقول بالوجوب ينافي الحكمة من مشروعية التيمم.

الترجيح:

يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الأولى هو القول بعدم مشروعية تخليل الأصابع، فضلاً عن أن يكون التخليل واجبًا، وذلك لما يلي:

أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في كتب السنة لم تذكر التخليل، ولو كانت هذه الصفة مشروعة لذكرها الله في كتابه ولفعلها - صلى الله عليه وسلم - وأرشد إليها، فالقول بعدم المشروعية هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.


(١) الذخيرة (١/ ٣٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٥١٢).

<<  <   >  >>