للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم من وصل التراب إلى وجهه

ويديه من غير ضرب

المقصود بهذه المسألة: لو انتقل التراب إلى الوجه واليدين بغير ضرب، كما لو سفت الريح التراب على وجه المتيمم ويديه فهل يصح تيممه أم لا؟

اتفق الفقهاء على أنه لوسفت الريح على المكلف ترابًا استوعب وجهه ويديه ولم يقصد طهارة التيمم لم يجزئه ذلك بلا خلاف (١).

واختلفوا فيما لو قصد الريح وصمد لها بنية التيمم، فهل يصح تيممه ويجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه يصح تيممه إذا مسح وجهه ويديه وإلا فلا، وهو قول الحنفية، واختاره متأخرو الحنابلة (٣).


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٢٦)، الذخيرة (١/ ٣٥٦)، المجموع (٢/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ٤١١).
(٢) الذخيرة (١/ ٣٥٦)، شرح الزرقاني (١/ ٢٢٠)، الأم (٢/ ١٠٣)، المجموع (٢/ ١٨٨)، المغني (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٢٧٥).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ١٢٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧)، الإنصاف (١/ ٢٧٥)، كشاف القناع (١/ ٤١١).

<<  <   >  >>