للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

حكم من وجد من الماء

بعض ما يكفيه

اتفق الفقهاء على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء حقيقة أو حكمًا (١)؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]، فلم يجعل الله تعالى للتيمم حكمًا مع وجود الماء.

واختلفوا في حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه للوضوء أو الغسل، فهل يستعمله ثم يتيمم للباقي، أم لا يلزمه استعماله ويجزئه التيمم؟ على قولين (٢):

القول الأول: أنه يلزمه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه يتيمم ولا يلزمه استعمال الماء، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم) واختاره المزني (٣)، ووجه للحنابلة في المحدث حدثًا أصغر.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٧).
(٢) المبسوط (١/ ١١٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٧)، المدونة (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٦، ٤٨٧)، مختصر المزني (ص ١٦)، المجموع (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، المسائل الفقهية (١/ ٩٣)، المغني (١/ ٣١٤، ٣١٥)، كشاف القناع (١/ ٣٩٧).
(٣) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري، تلميذ الشافعي، وناصر مذهبه، الإمام العلامة الزاهد، كان رأسًا في الفقه، ولد سنة (١٧٥ هـ)، من كتبه: المختصر، الجامع الكبير، المنثور، وغيرها، توفي سنة (٢٦٤ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٢ ـ ٤٩٧)، شذرات الذهب (٢/ ١٤٨).

<<  <   >  >>