للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

التيمم لمن خاف فوات صلاة

العيدين (١) والجنازة (٢) ونحوهما

اختلف الفقهاء في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله، ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد ونحوهما من النوافل، فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك هذه الصلوات أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره


(١) للفقهاء في حكم صلاة العيدين ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو قول لبعض الحنفية، وقول الشافعية، والمالكية، ورواية للحنابلة.
القول الثاني: أنها فرض كفاية، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثالث: أنها واجبة، وهو الصحيح عند الحنفية.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٦)، الذخيرة (٢/ ٤١٧)، المجموع (٥/ ٥، ٦)، المغني (٣/ ٢٥٣).
(٢) الجَنازة ـ بالفتح ـ: الميت، والجِنازة ـ بالكسر ـ: السرير الذي يحمل عليه الميت. لسان العرب (٥/ ٣٢٤)، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية عند الجمهور، ويرى بعض المالكية أنها سنة.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)، الذخيرة (٢/ ٤٥٦)، المجموع (٥/ ١٢١)، المحرر (١/ ١٩٣).

<<  <   >  >>