انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (٢/ ٣٤٤)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، الديباج المذهب (١/ ٢٠٣). (٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٨، ٣٢٩)، رد المحتار (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٢)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٥٦)، الفروع (١/ ٢٩٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٨، ٢٨٩). وهناك وجه للشافعية أنه يتيمم ويصلي لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد، ولكن قال عنه النووي: وهذا الوجه شاذ وليس بشيء. انظر: المجموع (١/ ١٩٤). (٣) ذهب الحنفية إلى أن الصلاة ثلاثة أنواع: ١ ـ ما لا يخشى فواتها أصلاً لعدم توقتها كالنوافل، فهذه لا يتيمم لها عند وجود الماء. ٢ ـ ما تفوت إلى بدل كصلاة الجمعة والصلوات الخمس، فإنه لا يتيمم لهذه الصلوات مع وجود الماء، يل يفوتها ويتوضأ ويصلي؛ لأن هذه الصلوات تعاد وتقضى. ٣ ـ ما لا تفوت إلى بدل كصلاة العيد والجنازة، فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إذا خشي أن تفوته؛ لأنهما لا تعادان ولا تقضيان. انظر: الاختيار (١/ ٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٧٥). (٤) المدونة (١/ ٤٧)، عيون الأدلة (ص ٩٤٧ ـ ٩٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٢)، مختصر المزني (ص ١٦)، المجموع (٢/ ١٩٤)، المبدع (١/ ١٨٦)، الإنصاف (١/ ٢٨٨، ٢٨٩).