للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللخمي (١)، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) (٣).

القول الثاني: أنه لا يتيمم للعيد والجنازة ونحوهما، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية للحنابلة هي المذهب (٤).


(١) هو: أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، كان فقيهًا، جيد النظر، حاز رئاسة إفريقية جملة، من مصنفاته: التعليقة على المدونة (التبصرة) اختار فيه وخرّج، فخرجت اختياراته عن المذهب، توفي سنة (٤٧٨ هـ).
انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (٢/ ٣٤٤)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، الديباج المذهب (١/ ٢٠٣).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٨، ٣٢٩)، رد المحتار (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٢)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٥٦)، الفروع (١/ ٢٩٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٨، ٢٨٩).
وهناك وجه للشافعية أنه يتيمم ويصلي لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد، ولكن قال عنه النووي: وهذا الوجه شاذ وليس بشيء. انظر: المجموع (١/ ١٩٤).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن الصلاة ثلاثة أنواع:
١ ـ ما لا يخشى فواتها أصلاً لعدم توقتها كالنوافل، فهذه لا يتيمم لها عند وجود الماء.
٢ ـ ما تفوت إلى بدل كصلاة الجمعة والصلوات الخمس، فإنه لا يتيمم لهذه الصلوات مع وجود الماء، يل يفوتها ويتوضأ ويصلي؛ لأن هذه الصلوات تعاد وتقضى.
٣ ـ ما لا تفوت إلى بدل كصلاة العيد والجنازة، فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إذا خشي أن تفوته؛ لأنهما لا تعادان ولا تقضيان. انظر: الاختيار (١/ ٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٧٥).
(٤) المدونة (١/ ٤٧)، عيون الأدلة (ص ٩٤٧ ـ ٩٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٢)، مختصر المزني (ص ١٦)، المجموع (٢/ ١٩٤)، المبدع (١/ ١٨٦)، الإنصاف (١/ ٢٨٨، ٢٨٩).

<<  <   >  >>