للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

تقديم اليد اليمنى على اليسرى

اتفق الفقهاء على استحباب التيامن في التيمم، وهو تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في المسح، ولو خالف فقدم مسح اليد اليسرى على اليد اليمنى فاته الفضل، وصح تيممه (١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

٤٨ ـ حديث عمار رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على استحباب التيامن في التيمم.

٤٩ ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» (٣).


(١) رد المحتار (١/ ٣٥٠، ٣٥١)، الكافي لابن عبد البر (ص ٢٩)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)، المجموع (٢/ ١٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٢٠).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٤٣٠).
(٣) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل [صحيح البخاري (١/ ٧٤) حديث (١٦٦)]، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره [صحيح مسلم (١/ ٢٢٦) حديث (٢٦٨)].

<<  <   >  >>