للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

التيمم بغير التراب

أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر (١)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (٢).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز» (٣).

ومستند الفقهاء على جواز التيمم بالتراب حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فضلنا على الناس بثلاث: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» (٤).

وإذا ثبت إجماع العلماء على جواز التيمم بالتراب فإنهم اختلفوا في حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها (٥)، من تراب، أو رمل (٦)، أو حجر، أو


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٥)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩)، المجموع (٢/ ١٧٠)، مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي (ص ٩٤)، ط: مكتبة دار طبرية ١٤١٦ هـ.
(٢) الإجماع (ص ٣٦)، الأوسط (٢/ ٣٧).
(٣) التمهيد (١٩/ ٢٩٠)، الاستذكار (٣/ ١٥٩).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٣٩).
(٥) فائدة التقييد بقولهم: «من جميع أجزائها» لأنه قد يكون على وجه الأرض ما لا يجوز التيمم به كالنبات والرماد وغير ذلك مما ليس من أجزائها. انظر: شرح التلقين (١/ ٢٨٧).
(٦) الرمل: نوع معروف من التراب، وهو فتات الصخر، وجمعه الرمال، وواحدتها رملة. لسان العرب (١١/ ٢٩٤)، مختار الصحاح (ص ٢٣٤).

<<  <   >  >>