للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جص (١)، أو نورة (٢)، أو زرنيخ (٣)، أو غير ذلك، وبذلك قال الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة إذا لم يجد ترابًا، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية، وابن شعبان من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (٥).

القول الثالث: أنه يجوز التيمم بالتراب والرمل دون غيرهما، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية، ورواية عند الحنابلة (٦).


(١) الجص ـ بفتح الجيم وكسرها ـ: هو ما يبنى به، وهو معرب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية، يقال: جصصت الدار أي عملتها بالجص. مختار الصحاح (ص ١٠٤)، المصباح المنير (١/ ١٠٢).
(٢) النورة ـ بضم النون ـ: وهو نوع من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. لسان العرب (٥/ ٢٤٤)، المصباح المنير (٢/ ٦٣٠).
(٣) الزرنيخ: نوع معروف من الحجر، وهو فارسي معرب، منه أبيض ومنه أحمر. لسان العرب (٣/ ٢١)، المصباح المنير (١/ ٢٥٢).
(٤) الأصل (١/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٥)، التلقين (١/ ٦٩)، الذخيرة (١/ ٣٤٦)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٢)، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (ص ٢٠)، ط: مكتبة السنة المحمدية، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٥) المبسوط (١/ ١٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٥)، الذخيرة (١/ ٣٤٦)، الأم (١/ ١٠٥)، المجموع (٢/ ١٧٠)، المغني (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٦) مختصر القدوري (ص ٥١)، الإنصاف (١/ ٢٧١).

<<  <   >  >>