للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

التيمم بالتراب المختلط بغيره

اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالتراب، واختلفوا في حكم التيمم بتراب خالطه جص، أو زعفران (١)، أو دقيق، أو غير ذلك من الطاهرات التي تعلق بالعضو، فهل يصح التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح التيمم به، سواء أكان الخليط قليلاً أم كثيرًا مستهلكًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة (٢)، لأن الخليط ربما علق بالعضو فيمنع وصول التراب إليه (٣).

القول الثاني: أنه يصح التيمم به، إذا كان الخليط مستهلكًا في التراب، ولم يغلب عليه، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية (٤)، ووجه للشافعية، وقول الحنابلة (٥)، لأن حكمه حكم الماء الذي خالطه مائع طاهر، واستهلك المائع في الماء ولم يؤثر فيه (٦).


(١) زعفران: هو الصبغ المعروف، وهو من الطيب، يقال: زعفرت الثوب أي صبغته. لسان العرب (٤/ ٣٢٤).
(٢) العزيز (١/ ٢٣٢)، المجموع (٢/ ١٧٣، ١٧٤)، المغني (١/ ٣٢٧)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(٣) البيان (١/ ٢٧٣)، المغني (١/ ٣٢٧).
(٤) لم أجد نصًا صريحًا للحنفية ولا للمالكية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لا يشترطون إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩).
(٥) انظر الهامش رقم (٢).
(٦) الحاوي (٢/ ٩٧٤)، كشاف القناع (١/ ٤١٠).

<<  <   >  >>