للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

نوع بدلية التيمم

المقصود بهذه المسألة: هل التيمم بدل مطلق بحيث يقوم مقام الماء في رفع الحدث، أو أنه بدل ضروري لا يرفع الحدث، بل يبيح العبادة مع قيام الحدث؟

اتفق الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء (١)، واختلفوا في حكم رفع الحدث بالتيمم عند عدم الماء، هل يرفع الحدث فيكون التيمم كالماء أو لا يرفعه فيكون مبيحًا لا رافعًا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للعبادة، وهو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهي المذهب (٢).

القول الثاني: أن التيمم يرفع الحدث، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية (٣)، ووجه للشافعية أنه يرفع في حق فريضة واحدة، وهو قول ابن سريج، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٤).


(١) المبسوط (١/ ١١٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٣)، المجموع (٢/ ٢٤١)، الكافي (١/ ١٠٢).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٥١٠)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٥)، المجموع (٢/ ١٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٦)، المستوعب (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (١/ ٣٨٢).
(٣) اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي. انظر: القبس (١/ ١٧٧)، شرح التلقين (١/ ٣٠٦)، الذخيرة (١/ ٣٦٥).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، رد المحتار (١/ ٣٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٥١٠)، المجموع (٢/ ١٧٦)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣ ـ ٣٦٣)، الإنصاف (١/ ٢٨٢)، زاد المعاد (٣/ ٣٨٨، ٣٨٩).

<<  <   >  >>