للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر

ثم أحدث حدثاً أصغر

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه الجنابة والحدث بتيمم واحد ثم أحدث حدثًا أصغر، أو نوى الحدث الأكبر ثم أحدث حدثًا أصغر، فهل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط ولا يعود جنبًا أو يبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر ويعود جنبًا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يعود جنبًا بل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

واستدلوا على ذلك بالقياس على من اغتسل ونوى الطهارتين، أو نوى الطهارة الكبرى ثم أحدث حدثًا أصغر، فإنه تبطل طهارته الصغرى فقط دون الكبرى، فكذلك هاهنا، فإن التيمم نائب عن الغسل، وإذا كان الحدث لا يبطل الغسل فلا يُبطل ما ناب عنه (٢).

القول الثاني: أنه يعود جنبًا فيبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر، وهو قول المالكية (٣).


(١) الدر المختار (١/ ٣٧٧)، رد المحتار (١/ ٣٧٧)، البيان (١/ ٣٢٠)، المجموع (٢/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٣٤٧)، الإنصاف (١/ ٢٧٦، ٢٧٧).
(٢) رد المحتار (١/ ٣٧٧)، التهذيب (١/ ٤٠٤)، البيان (١/ ٣٢٠)، الفروق (١/ ١٦٨).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٢١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>