للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم تيمم المريض الواجد للماء

ذكر الفقهاء تقسيمات كثيرة للمرض الذي يتيمم من أجله عند وجود الماء، ومنها تقسيم النووي، فقد قسم النووي المرض من حيث القول بجواز التيمم وعدمه عند وجود الماء إلى ثلاثة أنواع (١):

النوع الأول: المرض الشديد، الذي يخاف معه من استعمال الماء الموت، أو يخاف تلف عضو، أو فوات منفعة عضو، كعمى وصمم وخرس ونحو ذلك، فهذا يتيمم باتفاق الفقهاء (٢).

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولا: من الكتاب:

١٦ ـ قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء؛ لأن تقدير الآية: وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء أو


(١) المجموع (٢/ ٢٢٨).
(٢) المبسوط (١/ ١١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، المدونة (١/ ٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٩)، المهذب (١/ ١٣٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٠)، المستوعب (١/ ٢٨٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٧).

<<  <   >  >>