للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

إذا وُضع الماء في رحله

ولم يعلم به

اختلف الفقهاء في حكم من لم يعلم بوجود الماء في رحله كأن وضع بغير علمه فتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله، فهل تيممه صحيح ولا تلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة اختاره المرداوي (٢)،

إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت ندبًا.

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٥)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٩)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٢)، الوجيز للغزالي (١/ ٣٦)، ط: دار الرسالة ١٤٢٥ هـ، المجموع (٢/ ٢١٢)، الفروع (١/ ٢٨٤)، تصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٢٨٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢٤ هـ، كشاف القناع (١/ ٤٠٢).
(٢) هو: أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي، ثم الصالحي الحنبلي، الإمام العلامة المحقق، شيخ الحنابلة، ولد سنة ٨١٧ هـ بمردا ونشأ بها، ثم تحول إلى دمشق، من كتبه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتحرير في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة (٨٨٥ هـ).

انظر: شذرات الذهب (٧/ ٣٤٠، ٣٤١)، الضوء اللامع للسخاوي (٥/ ٢٢٥ ـ ٢٢٧).

<<  <   >  >>