للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: ينظر على حال البئر أو الماء المتجمع، فإن كانت معالم البئر أو الماء المتجمع ظاهرة غير خفية، فإن عليه إعادة الصلاة؛ لأنه مفرط.

وإن كانت معالم البئر أو الماء المتجمع خفية غير ظاهرة، فإنه لا تجب عليه إعادة الصلاة ويصح تيممه؛ لأنه غير مفرط.

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم ولا يعلم أن الماء بقربه، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلة هذا القول، وإفادتها المراد.

٢ ـ لأنه قد أدى فرضه على ما أمر الله به ولم يكلف علم ما غاب عنه مما لا طريق له إلى معرفته (٢).

٣ ـ ولأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله (٣).


(١) المجموع (٢/ ٢١٢)، الكافي (١/ ١٠٠).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥٢٥).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٣٨٧).

<<  <   >  >>