للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم إعادة الصلاة لمن صلى

بالتيمم لخوف البرد

اختلف الفقهاء في حكم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم لخوف البرد، فهل تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة سواء أكان حاضرًا أو مسافرًا، وهو قول الحنفية والمالكية، ورواية للحنابلة هي المذهب (١).

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة في الحضر والسفر، وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية للحنابلة (٢).

القول الثالث: أنه تجب عليه الإعادة في الحضر دون السفر، وهو قول محمد وأبي يوسف من الحنفية، وقول للشافعية، ورواية للحنابلة (٣).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مدى قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض الذي يخاف من استعمال الماء (٤)، فمن قاسه


(١) المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠، ٣٢١)، المدونة (١/ ٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٩)، الفروع (١/ ٢٧٨)، الإنصاف (١/ ٢٦٨، ٢٦٩).
(٢) المصادر السابقة للحنابلة، وانظر للشافعية: الحاوي (٢/ ١٠٨٠)، المجموع (٢/ ٢٥٣).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، المجموع (٢/ ٢٥٣)، الإنصاف (١/ ٢٦٩).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٢).

<<  <   >  >>