للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.

أدلة القول الأول:

أولاً: من السنة:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: « ... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» (١).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره (٢).

المناقشة:

نوقش من وجهين (٣).

الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.

الجواب:

يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤).


(١) سبق تخريجه (ص ١٢٧).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٩)، الأوسط (٢/ ٢٧)، رؤوس المسائل في الخلاف (١/ ٧٦).
(٣) التعليقة الكبرى (ص ٩٢٨)، المجموع (٢/ ٢٥٣).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ١٧٤).

<<  <   >  >>