للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

حكم إراقة الماء بعد دخول الوقت

اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم إراقة الماء الصالح للطهارة به بعد دخول الوقت، وهو يعلم أنه لا يجد غيره، وذلك لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة (١).

واختلفوا في حكم التيمم في هذه الحالة، فهل يصح تيممه ولا تلزمه الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين (٢):

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من أراق الماء بعد دخول الوقت لا تجب عليه إعادة الصلاة ويصح تيممه، بما يلي:


(١) مواهب الجليل (١/ ٥٢٧)، المجموع (٢/ ٢٤٥)، كشاف القناع (١/ ٤٠١).
(٢) الإشراف (١/ ١٧٤)، الذخيرة (٢/ ٢٤٠)، العزيز (١/ ٢٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٢١١)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٣)، شرح منتهى الإردات (١/ ١٨٨).

<<  <   >  >>