للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا نوى التيمم للنافلة فهل يصلي به نوافل أخرى؟

ذكرنا فيما سبق الخلاف بين الفقهاء في حكم التيمم للنافلة، وسوف نذكر في هذا الفرع ما لو نوى بتيممه نافلة فهل يصلي به نوافل أخرى أم لا؟

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، على جواز أن يصلي بتيممه هذا ما شاء من النوافل (١).

وأما المالكية فإنهم قالوا: من تيمم لفرض سواء كان حاضرًا صحيحًا أم لا، أو تيمم لنفل استقلالاً بأن كان مريضًا أو مسافرًا فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم ما شاء من النوافل بشرط اتصال هذه النوافل بالفرض وبين النوافل بعضها مع بعض، وأن لا يكثر النفل في نفسه جدًا بالعرف، فإن طال الفصل أعاد تيممه (٢).

واستدل الفقهاء على جواز أن يتنفل بتيمم واحد ما شاء من النوافل، بما يلي:

١ ـ أن النوافل مما لا يمكن المنع منها، وفي تجديد التيمم لكل واحدة منها حرج عظيم؛ لأنها لا تنضبط (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، البناية (١/ ٥٥٥، ٥٥٦)، الحاوي (٢/ ٩٨٧)، المجموع (٢/ ٢٣٩)، المستوعب (١/ ٣٠٢)، المغني (١/ ٣٣٠).
(٢) التفريع (١/ ٢٠٣)، شرح الزرقاني (١/ ٢٠٩)، الشرح الكبير (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٣) البيان (١/ ٢٧٨)، العزيز (١/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>