للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

التيمم لمن خاف فوات الجمعة

اختلف الفقهاء في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله، ولكن يخشى باستعماله فوات الجمعة، فهل يباح له التيمم ليدرك صلاة الجمعة أم يلزمه الوضوء ولا يجوز له التيمم في تلك الحالة؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: أنه يلزمه الوضوء لصلاة الجمعة وإن خشي فواتها، ولا يتيمم لها، وهو قول الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، وقول الشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يلزمه الوضوء لصلاة الجمعة إذ خشي فواتها، بل يتيمم لها، وهو قول للمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في صلاة الجمعة، هل لها بدل عند فواتها ـ وهو الظهر ـ أو ليس لها بدل لكونها فرض يومها؟

فمن رأى أن للجمعة بدل عند فواتها ـ وهو الظهر ـ قال: بعدم التيمم، ومن رأى أنه ليس للجمعة بدل قال: بجواز التيمم.


(١) مختصر القدوري (ص ٥٢)، المبسوط (٢/ ٣٢)، الذخيرة (١/ ٣٥٧)، حاشية الخرشي (١/ ٣٤٥)، حاشية البناني مع شرح الرزقاني (١/ ٢٠٥)، ط: دار الكتب العلمية، مختصر المزني (ص ١٦)، المجموع (٢/ ١٩٤)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٥٦)، الفروع (١/ ٢٩٠، ٢٩١)، الإنصاف (١/ ٢٨٨).

<<  <   >  >>