للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

مسافة الطلب

إذا لم يجد المكلف الماء وأراد التيمم، فهل ينتقل إلى التراب مباشرة أم يشترط لذلك مسافة معينة لانتقال عادم الماء إلى التيمم؟

اختلفت أقوال المذاهب في هذه المسألة وفق ما يلي عرضه:

أولاً: الحنفية (١):

يجب عليه طلب الماء إذا غلب على ظنه وجوده في مسافة تكون أقل من الميل (٢)، فإذا بلغت المسافة ميلاً فصاعدًا فلا يلزمه حينئذ الطلب.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ ـ أن التيمم إنما شرع لدفع الحرج، وإليه وقعت الإشارة في آية التيمم


(١) تحفة الفقهاء للسمرقندي (١/ ٧١)، ط: مكتبة دار التراث ١٤١٩ هـ، بدائع الصنائع (١/ ٣١٦)، رد المحتار (١/ ٣٥٢).
(٢) الميل: بالكسر عند العرب مقدار مَدَى البصر من الأرض، وعند القدماء من الهيئة ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين: أربعة آلاف ذراع، والخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع. المصباح المنير (٢/ ٥٨٨)، مختار الصحاح (ص ٥٥٢).
ويطلق على وحده الأطوال المستخدمة لقياس المسافة على الأرض، وتعادل هذه الوحدة ٥.٢٨٠ قدمًا، ويعادل الميل الواحد ١.٦٠٩٣٤ كم. الموسوعة العربية العالمية (٢٤/ ٥٤٩، ٥٥٠)، ط ١٤٠٩ هـ.

<<  <   >  >>