للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب مشروعية التيمم ـ: «واستدل به على أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله: وحضرت الصبح «فالتمس الماء فلم يُوجد» (١)» (٢).

وأما الحنفية فظاهر المذهب عندهم أن له الطلب في كل وقت ولو قبل دخول وقت الصلاة (٣).

قلت: يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة هو: هل التيمم بدل مطلق أم بدل ضروري؟ (٤).

فمن قال: إن التيمم بدل مطلق ـ وهم الحنفية ـ أجازوا التيمم وطلب الماء قبل الوقت، ومن قال: إن التيمم بدل ضروري ـ وهم الجمهور ـ اشترطوا للتيمم ولطلب الماء دخول الوقت (٥).


(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير [صحيح البخاري (٤/ ١٦٨٤) حديث (٤٣٣٢)].
(٢) فتح الباري (١/ ٥١٧).
(٣) لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنه يجوز التيمم عندهم قبل دخول الوقت فالطلب من باب أولى؛ لأن الطلب يكون قبل التيمم لا بعده.
(٤) سيأتي ذكر اختلاف الفقهاء في نوع بدلية التيمم، انظر (ص ٢١١ ـ ٢٢٠).
(٥) سيأتي ذكر اختلاف الفقهاء في وقت التيمم، انظر (ص ٢٢٢ ـ ٢٣٠).

<<  <   >  >>