للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

وقت التيمم للصلاة التي غير مؤقتة بوقت

اختلف الفقهاء في وقت التيمم للصلاة التي هي غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

واستدلوا بجموع ما تقدم ذكره من أدلة القول الثاني، في الفرع الأول.

القول الثاني: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة (٢).

واستدلوا بأن التيمم للنافلة المطلقة في وقت النهي لا يصح؛ لأنه ليس بوقت لها (٣)، فيكون قد تيمم لها قبل وقتها (٤).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:


(١) المبسوط (١/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤٢)، العزيز (١/ ٢٦٠)، المجموع (٢/ ١٩٢)، المغني (١/ ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣ وما بعدها).
(٢) المقدمات (١/ ١٢٠)، البيان والتحصيل (١/ ١٨٢)، العزيز (١/ ٢٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧).
(٣) المغني (١/ ٣١٣).
(٤) المجموع (٢/ ١٩٢).

<<  <   >  >>