للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

التيمم لمن خاف فوات الوقت

للصلوات المكتوبة

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم عند وجود الماء والقدرة على استعماله، واختلفوا في حكم التيمم ـ لواجد الماء ـ خوفًا من فوات الوقت للصلوات الخمس المكتوبة، فهل يتيمم ويصلي في الوقت أو يتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت (١)؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي في الوقت، وهو قول زفر (٢) من الحنفية، وقول المالكية في الراجح عندهم، ورواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

القول الثاني: أنه يتوضأ ولا يتيمم، ولو صلى خارج الوقت، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره المغاربة، وهو قول الشافعية والحنابلة (٤).


(١) وهذا يحصل كثيرًا في موسم الحج إذا ازدحم الناس على حمام ولا يمكنهم الوصول إلى الماء قبل فوات الوقت، وخاصة وقت الفجر أو المغرب لقصر زمنهما.
(٢) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم أبو الهذيل العنبري، إمام من بحور العلم، وأذكياء الوقت، ولد سنة (١١٠ هـ)، تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان منصفًا في البحث متبعًا، توفي سنة (١٥٨ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٨ ـ ٤١)، شذرات الذهب (١/ ٢٤٣).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ١٣٩)، رد المحتار (١/ ٣٦٦)، المدونة (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٤٥٤)، الإنصاف (١/ ٢٨٧).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٩)، الهداية (١/ ٢٩)، الذخيرة (١/ ٣٣٧)، العزيز (١/ ١٩٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٧)، المغني (١/ ٣٤٥)، الإنصاف (١/ ٢٨٧).
وهناك وجه للشافعية أنه يتيمم ويصلي لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد، ولكن قال عنه النووي: وهذا الوجه شاذ وليس بشيء. انظر: المجموع (٢/ ١٩٤).

<<  <   >  >>