للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

وقت التيمم

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول

وقت التيمم للصلاة المؤقتة بوقت

اختلف الفقهاء في الوقت الذي يصح فيه التيمم للصلاة المفروضة، والنافلة المؤقتة بوقت كالسنن الرواتب، والوتر ونحوهما، هل يشترط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة، ولا يصح التيمم قبله، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: أنه لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، ويصح التيمم قبله، وهو قول الحنفية، وابن شعبان من المالكية (٢)، وبعض الشافعية في النافلة


(١) المقدمات (١/ ١١٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٠)، الأم (٢/ ٩٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧).
(٢) هو: أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطي، كان رأس الفقهاء المالكية بمصر في وقته، وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر العلوم، وإليه انتهت رئاسة المالكية بمصر، له مصنفات منها: الزاهي في الفقه، ومناقب مالك وغيرهما.
انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٧٨، ٧٩)، الديباج المذهب (١/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>