للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

تكرار الطلب

سبق القول بأن جمهور الفقهاء اتفقوا على وجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين وهم المالكية والشافعية والحنابلة (١)، وهذا إذا لم يسبق تيممه تيمم آخر، وطلب للماء.

وأما إذا سبق له طلب الماء، وتيمم، وأراد تيممًا آخر إما لبطلان التيمم الأول بحدث أو غيره، أو لدخول وقت صلاة أخرى، أو لغير ذلك، فهل يحتاج إلى إعادة الطلب؟ (٢)

اتفق جمهور الفقهاء ـ وهم المالكية والشافعية والحنابلة ـ على أن من انتقل من موضع التيمم الذي كان فيه وقت طلب الماء للصلاة الأولى، او كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء كأن رأى سحابة أظلت بقربه، أو طلع عليه ركب، أو رأى طيورًا أو خضرة وما أشبه ذلك مما يشك معه في وجود الماء، فإنه يجب عليه تكرار الطلب؛ لأن التيمم الثاني في حكم التيمم الأول في توجيه الخطاب بالطلب (٣).


(١) انظر: (ص ٤٦).
(٢) ليس للحنفية نص في هذه المسألة، لكونهم لا يشترطون طلب الماء إلا إذا تيقين قرب الماء منه، أو غلب ذلك على ظنه، وإلا فلا يلزمه الطلب، بل يستحب له ذلك إذا كان على شك أو على طمع من وجوده. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٩)، ط: دار الفكر.
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٠٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥١)، المجموع (٢/ ٢٠١)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٥)، حاشية الروض المربع (١/ ٣١٢).

<<  <   >  >>