للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

حكم المسح على الخفين (١)

لمن لبسه

على طهارة التيمم

التيمم يكون لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله، وبالنظر لهاتين الحالتين فإن المتيمم يختلف الحكم بالنسبة لمسحه على خفيه نظرًا لسبب مسحه، وهاتان الحالتان هما:

الحالة الأولى: أن يكون التيمم بسبب عدم القدرة على استعمال الماء لمرض أو جرح ونحو ذلك، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم قدر على الماء فإنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول الشافعية، والحنابلة (٢).


(١) الخف: هو ما يلبس في الرجل، جمعه: خفاف، وأخفاف، مأخوذ من خف البعير، وهو مجمع فرسن البعير والناقة، وهو للإبل كالحافر للفرس. لسان العرب (٩/ ٨١).

وقد أجمع الفقهاء على جواز المسح على الخفين، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي وغيرهم.
انظر: الإجماع (ص ٣٥)، الأوسط (١/ ٤٢٦ ـ ٤٣٤)، الاستذكار (٢/ ٢٤١ ـ ٢٤٣)، المغني (١/ ٣٥٩)، المجموع (١/ ٢٦٦)، نيل الأوطار (١/ ٢١٠).
(٢) العزيز (١/ ٢٧٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٥)، شرح العمدة (١/ ٢٨٣)، المبدع (١/ ١٣٩).
ولم أجد نصًا صريحًا للأحناف والمالكية في هذه المسألة، وإن كان مفهوم كلامهم يوافق قول الشافعية والحنابلة؛ لأن مذهبهم ـ كما سيأتي في الحالة الثانية ـ هو عدم جواز المسح بطهارة التيمم إذا كان التيمم بسبب عدم الماء، فمفهومه جواز المسح إذا كان التيمم بسبب آخر سوى عدم الماء، والله أعلم.

<<  <   >  >>