للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أنه مضطر إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، كالمستحاضة (١).

٢ ـ أنه لا يتأثر بوجود الماء، لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة (٢).

الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء، فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان (٣):

القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه، بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول ابن سريج من الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟


(١) شرح الزركشي (١/ ٣٨٢)، المغني (١/ ٣٦٣).
(٢) العزيز (١/ ٢٧٣)، المجموع (١/ ٢٩٦).
(٣) المبسوط (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، التفريع (١/ ١٩٩)، حاشية الخرشي (١/ ٣٣٣)، الحاوي (٣/ ١٤٣١)، المجموع (١/ ٢٩٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٦)، الإنصاف (١/ ١٧٤).

<<  <   >  >>