للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

التيمم على الخشب والزرع والحشيش

اختلف الفقهاء في حكم التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم عليها، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

٤٠ ـ أن هذه الأشياء مما يحول بين المتيمم وبين الأرض، فلا يصح التيمم بها (٢).

٤١ ـ أن الله سبحانه وتعالى جعل الصعيد بدلاً من الماء، فلا يجوز إثبات بدل منه إلا بتوقيف، وإلا لجاز أن يضرب المكلف بيده على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به (٣).

القول الثاني: أنه يجوز التيمم عليها بشرط ألا يجد غيرها، وألا يمكن


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٧)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٧)، المجموع (٢/ ١٧٠، ١٧١)، المغني (١/ ٣٢٤).
ملاحظة: وهذا القول للمالكية هو الذي اعتمده الزرقاني والخرشي وابن غنيم والعدوي والدردير، وجعلوه هو المشهور من المذهب. انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢١٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، حاشية العدوي على شرح الرسالة (١/ ٢٩١)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ.
(٢) المحلى (١/ ١٠١).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢).

<<  <   >  >>