للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الغبار ليس من جنس الصعيد؛ لأنه ليس بتراب خالص، بل هو تراب من وجه دون وجه فلا يجوز التيمم به (١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن الغبار تراب من كل الوجوه ولكنه رقيق، ورقته لا تخرجه من كونه ترابًا، فدل ذلك على أنه من جنس الصعيد.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القول بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه مأثور عن بعض الصحابة والتابعين (٢).


(١) المبسوط (١/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤١)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩).
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٢١٦)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٤٨)، الأوسط (٢/ ٤١).

<<  <   >  >>