للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم التيمم بنية تعليم الغير

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم (١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ ـ أن النية شرط لصحة التيمم (٢)، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.

٢ ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة (٣).

٣ ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة (٤).

وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى على المنبر وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» (٥)، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.


(١) المبسوط (١/ ١١٧)، المنتقى (١/ ٣٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٤١٣) و (٢/ ٢٢٣). وانظر: اختلاف الفقهاء (ص ١٥٨، ١٥٩).
(٢) المبسوط (١/ ١١٧).
(٣) رد المحتار (١/ ٣٤٩).
(٤) الدر المختار (١/ ٣٤٩)، البناية (١/ ٥٤١، ٥٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٢).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر [صحيح البخاري (١/ ٣١٠) حديث (٨٧٥)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة [صحيح مسلم (١/ ٣٨٦) حديث (٥٤٤)].

<<  <   >  >>