للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أن القياس على الوضوء في عدم اشتراط النية لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف (١).

الوجه الثاني: أن الوضوء طهارة حقيقية، ولا يشترط له الحاجة ليصير طهارة، فلا تشترط له النية، بخلاف التيمم، فإنه جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية (٢).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باشتراط النية لصحة التيمم، وذلك لقوة أدلتهم ووضوحها في الدلالة على المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.


(١) للفقهاء في اشتراط النية لصحة الوضوء والغسل قولان:
القول الأول: أنه تشترط النية لصحة الوضوء والغسل، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا تشترط النية لصحة الوضوء والغسل، بل النية سنة فيهما، وهو قول الحنفية.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩١)، الذخيرة (١/ ٢٤٠، ٢٤١)، المجموع (١/ ١٧٠)، المغني (١/ ١٥٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣١)، الاختيار (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>