للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

حكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت

اتفق الشافعية والحنابلة على أن من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به، فإنه يجب عليه أن يسترجع الماء إذا كان موجودًا في يد الموهوب له والمشتري؛ لأن تيممه لا يصح؛ لقدرته على الماء (١).

واختلفوا في حكم من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له أو المشتري، فهل إذا تيمم وصلى تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين (٢):

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة، وهو الصحيح عند الحنابلة.

ويمكن أن يستدل لهم بأدلة من قال بعدم إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت (٣).

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة، وهو قول الشافعية، ووجه للحنابلة.

واستدلوا على ذلك بأنه يعد مقصرًا بتسليمه (٤) فتجب عليه الإعادة.


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٥٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٧)، الإنصاف (١/ ٢٦٥)، كشاف القناع (١/ ٤٠١).
(٢) المجموع (٢/ ٢٤٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٥٢)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨)، ولم يفرق الحنابلة بين من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له والمشتري أو تلف الماء في يد الموهوب له والمشتري، بخلاف الشافعية فإنهم فرقوا بين المسألتين، ففي المسألة الأولى قالوا: بوجوب الإعادة، وفي الثانية قالوا: في الإعادة الوجهان في الإراقة. انظر: العزيز (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٢٤٦).
(٣) انظر: (ص ١١٣، ١١٤).
(٤) المجموع (٢/ ٢٤٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>