للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين (١).

١٥ ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة (٢).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.


(١) تحفة المحتاج (١/ ٥٥٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٧).
(٢) الفروع (١/ ٢٨٤)، المبدع (١/ ١٧١).

<<  <   >  >>