للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (١).

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (٢).

٢ ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (٣).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (٤).

٣ ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (٥).


(١) المصادر السابقة.
(٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).
(٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).
(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.
(٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).

<<  <   >  >>