مَن عَدِمَ الماء وأراد الطهارة لفعل صلاة مكتوبة أو نافلة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يتيقن العادم من وجود الماء في المكان الذي هو فيه أو يغلب ذلك على ظنه كما إذا أخبره عدل بكون الماء قريبًا، أو يجد علامة ظاهرة دالة على قربه كما إذا رأى خضرة أو طيورًا، فإن وجودها دليل على قرب الماء، فإنه في هذه الحالة يلزمه الطلب باتفاق العلماء (١).
(١) مختصر القدوري (الكتاب) للقدوري (ص ٥٢)، ط: مؤسسة الريان ١٤٢٦ هـ، بدائع الصنائع (١/ ٣١٦، ٣١٧)، الذخيرة (١/ ٣٣٦)، حاشة الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ، روضة الطالبين للنووي (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٧)، ط: دار عالم الكتب ١٤٢٣ هـ، مغني المحتاج (١/ ٢٤٧)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/ ٢٦٣)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ١٨٦)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٢١ هـ.