للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث

ومعه ماء يكفي أحدهما

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين (١):

القول الأول: أنه يتعين عليه استعماله في إزالة النجاسة، فيغسلها، ثم يتيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يتوضأ بالماء ويصلي بالنجاسة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية إذا كانت النجاسة على ثوبه، وهو قول بعض المالكية، ورواية عند الحنابلة فيما إذا كانت النجاسة على الثوب.

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع، وأما التيمم للنجاسة فمختلف فيه، فوجب استعمال الماء فيما لا يقوم غيره مقامه (٢).

٢ ـ أن الحدث له بدل، وإزالة النجاسة لا بدل لها، فكانت أولى بالغسل (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٢٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٦)، ط: دار الفكر، المجموع (٢/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، الإنصاف (١/ ٢٦٢ و ٢٩٢)، كشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٢) البيان (١/ ٣٠٣)، المغني (١/ ٣٥٢).
(٣) التاج والإكليل (١/ ٢٢٣، ٢٢٤)، المجموع (٢/ ٢١٦)، المبدع (١/ ١٨٨).

<<  <   >  >>