للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ واستدلوا على غسل نجاسة الثوب والتيمم للحدث، بأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاً، فتقديم طهارة الثوب أولى (١) (٢)، ولأن للحدث بدل ولا بدل لستر العورة (٣).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن طهارة الحدث واجبة بالاتفاق، بخلاف إزالة النجاسة فمختلف في وجوبها (٤)، فينبغي أن يستعمل الماء في محل الاتفاق.

٢ ـ واستدل من قال باستعمال الماء لطهارة الحدث دون غسل نجاسة الثوب بأن الحدث أغلظ النجاستين، بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (٥).

٣ ـ أنه واجد للماء (٦)، فيجب عليه استعماله.


(١) المغني (١/ ٣٥٣).
(٢) ولهذا إذا اجتمع نجاسة على الثوب، ونجاسة على البدن، وليس معه من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فإن المذهب عند الحنابلة غسل الثوب والتيمم لنجاسة البدن؛ لأن للتيمم فيها مدخلاً. انظر: المغني (١/ ٣٥٣)، الإنصاف (١/ ٢٩٢).
(٣) السيل الجرار (١/ ٣٢٨).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٢٢٣).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٩).
(٦) المغني (١/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>