للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باستعمال الماء في إزالة النجاسة ثم التيمم للحدث، وذلك لقوة أدلتهم، ولما يلي:

١ ـ أن التلوث بالنجاسة محرم، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدأ في غُسله بإزالة النجاسة من فرجيه بالماء أو الأحجار قبل الوضوء (١) (٢).

٢ ـ أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصليًا بطهارتين حقيقية وحكمية، فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة (٣).

٣ ـ أن القول بأنه واجد للماء غير مسلم به؛ لأنه إذا استعمل الماء لإزالة النجاسة ثم تيمم، فإنه في هذه الحالة لا يكون واجدًا للماء.

مسألة: حكم تقديم التيمم للحدث قبل استعمال الماء لإزالة النجاسة:

إذا ثبت تعين الماء لغسل النجاسة والتيمم للحدث لمن وجد ماء يكفي أحدهما، فهل يجوز أن يبدأ بالتيمم أولاً ثم يغسل النجاسة أم لا؟


(١) كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به». أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول [صحيح البخاري (١/ ٨٨) حديث (٢١٤)]، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز [صحيح مسلم (١/ ٢٢٧) حديث (٢٧١)].
(٢) السيل الجرار (١/ ٣٢٨).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>