للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز له أن يتيمم قبل غسل النجاسة، ولو تيمم قبل إزالة النجاسة فإنه يعيد تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (١).

القول الثاني: أنه يجوز له التيمم قبل غسل النجاسة، وهو وجه عند الشافعية، وصححه الماوردي (٢) (٣).

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن شرط التيمم هو عدم الماء، وهذا واجد له، فلا يصح تيممه (٤).

٢ ـ أن التيمم يراد لإباحة الصلاة، والتيمم قبل غسل النجاسة لا يبيح الصلاة؛ لبقاء النجاسة عليه، فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٩)، حاشية البناني (١/ ٦٤)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٠٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٣)، كشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٢) هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري، ولد بالبصرة سنة (٣٦٤ هـ)، أقضى قضاة عصره، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، أصولي فقيه، كان حافظًا للمذهب، صاحب التصانيف الهامة النافعة، من أشهرها: الأحكام السلطانية، وأدب الدين والدنيا، والحاوي وغيرها، توفي ببغداد سنة (٤٥٠ هـ).
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٦٧ ـ ٢٨٥)، طبقات الشافعية (١/ ٢٣٠ ـ ٢٣٢).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٢٦).
(٤) رد المحتار (١/ ٣٥١)، كشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>