للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١. قياسًا على الجريح، فإنه يجوز له أن يتيمم ثم يغسل الصحيح، وإن كان تيممه لا تباح الصلاة عقبه (١).

٢. أنهما طهارتان مختلفتان عن شيئين مختلفين، فلم يكن تقديم هذه بأولى من تقديم هذه (٢).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بتقديم غسل النجاسة على التيمم، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ولأن القياس على الجريح لا يصح؛ لأنه محل خلاف، فمن العلماء من لا يرى الجمع بين استعمال الماء والتيمم (٣)، ولأنه إذا تيمم بعد غسل النجاسة فإن تيممه يصح اتفاقًا (٤).


(١) المجموع (٢/ ٢١٧).
(٢) الحاوي (٢/ ١١٢٦).
(٣) انظر (ص ١٤٤ وما بعدها).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ١٩٠).

<<  <   >  >>