للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الرابع

انقطاع دم الحيض والنفاس

اتفق الفقهاء على أن من شروط التيمم انقطاع ما ينافي التيمم من نحو حيض ونفاس وحدث وغير ذلك من نواقض الوضوء أو موجبات الغسل، كما هو شرط بدله (١).

وعلى هذا إذا كان التيمم عن الوضوء فإنه يشترط انقطاع ما ينافيه من نواقض الوضوء، وإن كان عن حدث أكبر فإنه يشترط انقطاع ما ينافيه من حدث أكبر.


(١) رد المحتار (١/ ٣٥٠)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٤١)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٤)، الإنصاف (١/ ١١٤).

<<  <   >  >>