للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

وقت الطلب

اتفق جمهور الفقهاء ـ القائلون باشتراط طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين ـ على أنه لا يصح طلب الماء إلا بعد دخول الوقت، فإن طلب الماء قبل دخول الوقت لم يصح تيممه وعليه إعادة الطلب والتيمم؛ لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع، ولأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء، فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم، ولو طلب الماء في أول الوقت وأخر التيمم إلى آخر الوقت جاز التيمم بعد ذلك من غير تجديد طلب (١).

قال الحافظ ابن حجر (٢)

ـ عند شرحه حديث عائشة رضي الله عنها في


(١) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (ص ٢٩، ٣٠)، ط: دار الكتب العلمية، مواهب الجليل (١/ ٥٠٤)، شرح الرزقاني على مختصر خليل (١/ ٢١٢)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٢٢ هـ، المجموع (٢/ ١٩٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٦)، أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري (١/ ٧٢، ٧٣)، ط: المكتبة الإسلامية، المغني (١/ ٣١٤)، الإقناع لطالب الإنتفاع للحجاوي (١/ ٨٠)، ط: دار هجر ١٤٢٣ هـ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم (١/ ٣١١)، ط: ١٤١٩ هـ.
(٢) هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري، الشافعي، الإمام الحافظ، ولد عام (٧٧٣ هـ)، برع في الصناعة الحديثية، من كتبه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة، وبلوغ المرام وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (٨٥٢ هـ).

انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (٢/ ٣٦ ـ ٤٠)، ط: مكتبة دار الحيارة، البدر الطالع للشوكاني (١/ ٨٧ ـ ٩٢)، ط: دار المعرفة.

<<  <   >  >>