للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

وجود الماء قبل الصلاة

اتفق الفقهاء على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، بطل تيممه، وعليه أن يستعمل الماء (١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجودها (٣).

ثانيًا: الإجماع:

أجمع الفقهاء على أنه يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (٤).


(١) المبسوط (١/ ١١٠)، الهداية (١/ ٢٨)، التفريع (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٣)، الأم (٢/ ١٠٠)، المجموع (٢/ ٢٤١)، المغني (١/ ٣٤٨)، الفروع (١/ ٣١١).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٨).
(٤) انظر: الأوسط (٢/ ٦٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٨٦)، الاستذكار (٣/ ١٦٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٩٦)، تحفة المحتاج (١/ ٥٩٩، ٦٠٠)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>