للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

صفة صلاة فاقد الطهورين

إذا قلنا بأن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله، سواء قيل بالقضاء أو لا، فهل له أن يزيد على ما يجزئ في الصلاة، وهل له أن يتنفل ويمس المصحف ونحو ذلك؟ في هذا خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: أنه يصلي الفرض فقط، وليس له أن يصلي نافلة، ولا أن يمس المصحف، وإن كانت امرأة انقطع حيضها فليس له أن يطأها، وهو قول الشافعية والحنابلة (١).

وأضاف الشافعية: أنه لا يقرأ في الصلاة غير الفاتحة في حال الجنابة وانقطاع دم الحيض (٢).

وأما الحنابلة فقالوا: لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين (٣).


(١) المجموع (٢/ ٢٢٣)، نهاية المحتاج (١/ ٣١٨)، الفروع (١/ ٢٩٣)، الإنصاف (١/ ٢٦٩).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٧٤).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، كشاف القناع (١/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>